dimanche 14 septembre 2014

حقوق المعلّم و واجباته :مقتبسة من منشور النظام الأساسي للمعلمين




إنّك أيّها المعلّم و يا أيّتها المعلّمة لا تجد و لا تجدين إلاّ من يصمّ أذنيك بعبارات من قبيل 
"واجبات،شروط،أوامر،تراتيب اداريّة مناشير وزاريّة....'لذلك ارتأيت أن أخصّص هذا المقال لتوضيح حقوق المعلّم و واجباته الرسميّة دون تضليل أو خداع مارسه في حقّه الكثيرون    - والله الموفّق-

الوثائق  الرسميّة  الواجبة على المعلّم:
    كثيرا ما يختلط الأمر على المعلّم و يتعرّض أحيانا الى مضايفات سواء من الاطار الإداري أو البيداغوجي بتعلّة افتقاد وثيقة قانونيّة و تقوم و الدنيا و لا تقعد لأبسط الأسباب أحيانا،لكن هذا لا يعني أن يستقيل المربّي من رسالته السامية،بل يرقب الله في نفسه و في ذريّة صغار كُلّف مهمّة تربيتها و تدريسها.
 المعلّم مطالب قانونيا بهذه الوثائق دون غيرها:
   ينصّ الفصل45 من القانون المدرسي الصادر في 25 جانفي 1964 أن يمسك المعلّم بدفتر المناداة والأعداد الشهرية طبق الأنموذج المقرّر و دفترا لبيان الدروس اليوميّة ويشير الفصل 13 من نفس القانون الى ضرورة ان يمسك المعلّم بكراس دوري(كراس التناوب)

مهام المعلّم:
يحدّد النظام الأساسي للمعلمين الصادر في 24 نوفمبر2003 مهامّ المعلّم في فصوله الـ11،13 و 17 مهامّ المعلّم بـ:
التدريس بأقسام المرحلة الإبتدائية بالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :
بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الإمتحانات،
بالمشاركة في الإجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية أي تحسين مستوى التعليم،
بالقيام بنيابة أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرس.

   لذلك أنوّه الى  أنّ المعلّم غير مطالب بأيّ مهمّة أخرى مما تفرضها الإدارة في تعدّ صريح على  
القوانين الجاري العمل بها مثل الحراسة و دفاتير التقييم الثلاثي و غيرها من المهام


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire